الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
.القاعدة العاشرة: .القاعدة الحادية عشرة: وقال أشهب: لا يحنث، وهذا كله إذا ضرب لذلك أجلاً وإن لم يضرب له أجلاً، فإن لم يفرط حتى حصل التعذر لم يحنث وإن فرط حنث. .القاعدة الثانية عشرة: .القاعدة الثالثة عشرة: .القاعدة الرابعة عشرة: .القاعدة الخامسة عشرة: .القاعدة السادسة عشرة: .القاعدة السابعة عشرة: قال مالك: والله ما لقيت فلانًا أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا، ثم علم بعد يمينه أنه كلما حلف بر وقد خاطر فسلم، وإن كان على خلاف ذلك فهو كمتعمد الكذب. .القاعدة الثامنة عشرة: .القاعدة التاسعة عشرة: وقال أشهب: إلا أن يبعد استحلاله، مثل أن يقول: لا أكلت من هذا الطلع، فأكل من رطبه لمخالفته له في الاسم والطعم، وإن أتى به منكرًا، فقال ابن بشير: لا يحنث إلا أن يقرب جدًا مثل: لا أكلت زبدًا، فأكل سمنًا، ففيه قولان، وكذلك حكى ابن الحاجب في التعريف والتنكير مثل أن يقول: لا آكل القمح أو اللحم أو الطلع، أو لا آكل لحمًا أو قمحًا أو طلعًا، قال: فلا يحنث على المشهور، إلا أن يقرب جدًا كالسمن من الزبد، فقولان ابن المواز، واختلف في الحنث بما يخرج من الشيء ولم يره ابن القاسم إلا في خمسة في الشحم من اللحم، والنبيذ من التمر والزبيب، والعصير من العنب، والمرق من اللحم، والخبز من القمح، قال: وما سوى ذلك فلا يحنث به إلا أن يقول منه، والمذهب أن الشحم داخل في مسمى اللحم بخلاف العكس. .القاعدة العشرون: وقال ابن المواز: لابد من القصد إليه ولو عند آخر حرف، وأما إن اقتضت وهو غير قاصد، ثم أتى به متصلاً من غير صمات لم ينفعه، واختلف في نية الاستثناء، هل تنفع أو لابد أن يحرك بها لسانه كالاستثناء بمشيئة الله تعالى على قولين. تنبيه: فروع هذا الباب يضيق عن ذكرها هذا المختصر، وفي هذه القواعد كفاية، والله الموفق للصواب. .اللواحق: وقال غيره: بل يخرج الوسط من الشبع، وقيل: هو رطلان بالبغدادي من الخبز، وشيء من الأدام، وذلك وسط من الشبع في جميع الأمصار. وأفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأفتى أشهب بمد وثلث، ويشترط أن يكونوا أحرارًا مسلمين، ويعطى الفطيم ما يعطى الكبير، ويعطى منها من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما، فإن اختار الكسوة فثوب لكل رجل ساتر لجميع جسده، أو للمرأة درع وخمار، وفي إعطاء الصغار ما يستر أو مثل الكبار كالطعام قولان، ويشترط في الرقبة ما يشترط في الصيام والظهار، فإن عجز عن جميع ذلك صام ثلاثة أيام، وتتابعها مستحب، وهذا حكم الحر، وأما العبد فيجزئه الصيام بلا خلاف، ولا يجزئه العتق؛ لأن الولاء لسيده، وأما الإطعام والكسوة، ففي المدونة إن فعل ذلك بإذن سيده رجوت أن يجزئه وما هو بالبين والصوم أحب إلي، وحكى المتأخرون في الإجزاء قولين. .النذور: .حقيقته: .حكمه: والحكمة في لزومه: التأدب مع الله تعالى بالوفاء بما التزم من طاعته. .أركانه: .الناذر: .المنذور: .الصيغة: قال مالك: ولو حلف بالمشي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه المشي، وليأتهما راكبًا، وإنما يمشي من قال على المشي إلى بيت الله تعالى ابن القصار، إنما لم يجب عليه المشي إلى هذين المسجدين، إذ لا طاعة في المشي إلى الصلاة، ولزمه ذلك في قوله: علي المشي إلى بيت الله؛ لأن ذلك ينصرف إلى الحج والعمرة، والمشي فيهما طاعة، فإذا أوجبه على نفسه وجب، ولو نوى الصلاة كان له أن يركب، قال عنه ابن شاس، وإذا لزمه إتيان مكة للصلاة في مسجدها، فإنه لا يدخلها إلا محرمًا. وإذا نذر صيام شهر فبدأ الصيام من أول شهر، فكان تسعة وعشرين أجزأه، وإن ابتدأه في أثناء الشهر كمله ثلاثين، ولو نذر صيام سنة بعينها، فإن نص على قضاء الأيام التي لا يصح صومها أو نوى ذلك أو نص على عدم قضائها أو نواه عمل بمقتضى ذلك، وإن لم ينص على شيء، ولا نواه، فقال مالك: يفطر يوم الفطر وأيام الذبيح ويصوم آخر أيام التشريق يعني الرابع ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان ولو نذر صوم سنة، ولم يعينها صام اثنى عشر شهرًا ليس فيها رمضان ولا الأيام المحرمة، قاله مالك. قال: ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين فيقضي على قوله إذا كان شوال ناقصًا يومين يوم الفطر ويوم النقص. وقال ابن عبد الحكم: إنما يقضي ما أفطر فيه خاصة ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلاً صام يومه ولو قدم نهارًا فلا قضاء على المشهور، ولو قدم يوم عيد لم يقض ولو نذر صوم يوم بعينه فنسيه، فقال سحنون أولاً: يختار يومًا ويصومه. وقال أيضًا: يصوم الأيام كلها. وقال أيضًا: يصوم آخر يوم في الجمعة، وهوي يوم الجمعة، وقاله ابن القاسم في العتبية. وإذا نذر صدقة فإن أطلق خرج على العهدة بأقل ما ينطلق عليه الاسم ولو قال: مالي أو جميع مالي نذر وصدقة أو في السبيل أو هدي أو لوجه الله تعالى أجزأه إخراج الثلث من العين والطعام والرقيق وغير ذلك، إلا أن ينوي العين خاصة ويخرج ثلث قيمة مكاتبه، فإن عجز يومًا ما وكان في قيمة رقبته فضل أخرج ثلث الفضل، ولو قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه أخرج جميع ما سمى. قال محمد: وكذلك لو قال: مالي إلا درهمًا، فإنه يخرج جميعه، ولو عين قال: داري أو دابتي أو ثوبي صدقة، أو في سبيل الله، ولا مال له غير ما سمى وحنث، فقال في المدونة: يخرج ما سمى، ولا يكفيه ثلثه، وقال ابن نافع: إذا حلف بجميع ماله فإنما يلزمه إخراج الثلث إذا كان مليا، فأما قليل المال الذي يجحف ذلك به، فيخرج قدر زكاة ماله والفقير يكتفي بكفارة يمين. وقال سحنون في جميع ذلك: يخرج ما لا يضر به إخراجه عين أو لم يعين. .كتاب النكاح: .حقيقته: .حكمه: .حكمة مشروعيته: .مستحباته: قال أبو عبيد: يستحب يوم الجمعة بعد صلاة العصر لقربه من محل السكون وهو الليل ويكره صدر النهار لما فيه من التفوق والانتشار ويستحب في رمضان لفضله، وفي شوال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة فيه، وابتنى بها فيه ولاحق وهو إظهاره والوليمة والدخان. .أركانه: .الصيغة: وقال مالك في السليمانية: لا يجوز هزل النكاح. قال سليمان: إذا علم الهزل ثم الصيغة إن صدرت مطلقة فواضح، وإن صدرت مقيدة فلذلك صور ثلاث: الأولى: أن تقيد بخيار، فإن كان في المجلس أو ما قرب جاز، وإن كان إلى اليوم واليومين والثلاثة فمنعه في المدونة. الثانية: أن يتقيد الإيجاب بوقت، فإن كان الوقت معينًا مثل إذا مضت سنة، فقد زوجتك ابنتي بطل ولو علقه على الموت مثل إذا مت فقد زوجتك ابنتي، وكان مريضًا جاز، وإن كان في الصحة، ففي منعه قولان لابن القاسم وأشهب. الثالثة: أن يتقيد بأجل وهو نكاح المتعة ويفسخ أبدًا بغير طلاق، وقيل: بطلاق، وهل لها المسمى أو صداق المثل، قولان، ويعاقبان ولا يبلغ الحد والولد لاحق. قال مالك: وبالعراق النهارية تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهارًا أو ليلاً، ولا خير فيه. ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، ويفسخ الشرط، ولو تزوج المسافر يستمتع ثم يفارق، فإن كان شرطًا فمتعة، وإن فهمت المرأة ذلك ولم يكن شرطًا ففي الجواز والمنع قولان لمالك ومحمد، وروى أشهب إن كان أخبرها قبل النكاح فليفارقها والإشهاد شرط في الدخول لا في العقد، فإن دخل ولم يشهد فسخ بطلقة بائنة، وله نكاحها بعد الاستبراء، ابن الماجشون، ويحدان عالمين كانا أو جاهلين، ما لم يكن أمرهما فاشيًا. قال: والشاهد الواحد لهما بالنكاح أو بإفشائهما باسم النكاح وذكره واشتهاره كالأمر الفاشي والجاري على أصل المذهب أنهما لا يحدان، إذ لا يؤاخذ أحد إلا بما أقر به. وقال ابن القاسم: إن لم يعذرا بجهالة حدا وإن كان أمرهما فاشيًا والأول أصوب. ونكاح السر قيل: هو الذي دخل ولم يشهد فيه، والمشهور أنه المتواصي بكتمانه. قال ابن حبيب: ويفسخ إن دخل ما لم يطل بعد البناء، قاله مالك وأصحابه، ولها صداقها بالمسيس ويعاقب الزوجان والشهيدان بما كتبا. وحكى ابن يونس أن الشهيدين لا يعاقبان. وقال يحيى بن عمر: إذا أشهدا عدلين فليس بسر، وإن أمرهما بالكتمان ويؤمر الشهيدان بأن لا يكتما. .الزوج: قال مالك: وليس له أن يضربه فيزوجه ممن لا خير فيه، وللأب أن يزوج الصغير. وفي الوصي ثلاثة الإجبار في المدونة. وعدمه في الموازية والتفرقة فإن كانت المرأة ذات شرف أو ابنة عم فله الإجبار وإلا فلا، قاله المغيرة، ووصي الحاكم في ذلك بمنزلة وصي الأب، وذكر ابن الحاجب أن للحاكم تزويجه، ولم يحك فيه خلافًا. والمجنون يزوج إن احتاج، وفي مختصر ما ليس في المختصر: ما رأينا من زوج مثل هذا. وأما السفيه البالغ، ففي إجبار الأب والوصي والحاكم له قولان، القول بإجبار الوصي له لابن القاسم وابن حبيب، والقول بعدم الإجبار أحسن، إذ لا يؤمن أن يطلق فيغرم نصف الصداق ولو تزوج بنفسه، وأذن له أبوه أو وصيه جاز، وإن لم يأذن نظر فيه الأب والوصي فأمضاه إن كان صوابًا، وإلا فسخه بطلقة، وعن ابن القاسم إن كان حين العقد بحالة رشد مضى، وإذا فسخه بعد البناء فقال ابن الماجشون: لا يترك لها شيئًا، والمشهور أنه لابد من الترك، وفي قدره خمسة. قال ابن القاسم ومالك في رواية ابن وهب: يترك لها ربع دينار، وبه الحكم. وقال ابن القاسم أيضًا: يجتهد في الزيادة لذات القدر، ويترك للدنيئة ربع دينار. وقال أيضًا: يترك من المائة ثلاثة دنانير أو أربعة أو نحو ذلك. وقال ابن نافع: إن كان نقدها مائة ترك لها عشرة. وقال أصبغ: تعوض بما تلذذ منها ما هو دون صداق مثلها، ولم يجد مالك في ذلك شيئًا، بل قال: يترك لها ما يستحل به فرجها. وإذا لم يعلم الوصي حتى رشد لم يفسخ نكاحه، قاله ابن المواز وغيره، وقيل: يعود النظر إليه، وإن لم يعلم حتى مات أحدهما فثلاثة. قال ابن القاسم: إن مات الزوج فلا ميراث، وإن ماتت هي ورأى الولي إمضاء النكاح وأخذ الميراث فعل، وإلا رده وترك الميراث. وقال أيضًا: يتوارثان لفوات النظر. وقال أصبغ: إن ماتت وكان تزويجه غبطة، فله الميراث ولها الصداق، وإلا فلا ميراث ولا صداق، وإن مات هو فلها الميراث، ثم إن كان نكاح غبطة فلها الصداق أيضًا، وإن كان مما يرد فلا صداق لها، إلا أن يكون دخل، فلنا ربع دينار ولو مات أحدهما بعد علم الوصي، فقال ابن الماجشون: إن كان يحدثان النكاح حلف ما رضي ولا أجاز، ثم لا ميراث ولا صداق، وإن طال فلا كلام له.
|